وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ .
قوله وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه إلا أن تكون قد تزوجت أو تكون أي القرعة بحكم حاكم .
وهذا المذهب فيهما وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و الفروع .
وقال أبو بكر و ابن حامد : تطلق المرأتان .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلقهما الزركشي .
وظاهر كلام ابن رزين : أنها ترد إليه مطلقا فإنه قال إن ذكر المطلق أن المعينة غير التي وقعت عليها القرعة .
قوله وإن طائر فقال : إن كان هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق ولم يعلم حاله فهي كالمنسية .
يعني : في الخلاف و المذهب وهو صحيح وقاله الأصحاب .
فائدة : لو قال إن كان غرابا فأمرني طالق وقال آخر إن لم يكن غرابا فأمرني طالق وليم يعلماه : لم تطلقا ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر في أصح الوجهين فيهما .
نقل ابن القاسم فليتقيا الشبهة قاله في الفروع .
قال في القواعد : فيها وجهان .
أحدهما : يبني كلم واحد منهما على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق .
لأنه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها وهذا اختيار القاضي و أبي الخطاب وكثير من المتأخرين .
وقال في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد وغيرهم : إن اعتقد أحدهما خطأ الآخر : فله الوطء وإن شك ولم يدر : كف حتما عند القاضي .
وقيل : ورعا عند ابن عقيل .
وقال في المنتخب : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث .
واختار أبو الفرج في الإيضاح و ابن عقيل و الحلواني وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين C وقوع الطلاق .
وجزم به في الروضة فيقرع .
وذكره القاضي المنصوص وقال أيضا : هو قياس المذهب .
قال في القاعدة الرابعة عشر : وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما .
قال الشيخ تقي الدين C : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C وذكره .
قال في الفروع : ويتوجه مثله في المعتق يعني في المسألة الآتية بعد ذلك