وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ .
الثالثة : قوله فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه .
قاله كثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين وقال وقيل : إن نواه إلا حنث وأعلم أن غالب هذا الباب مبنى على التخلص مما حلف عليه بالحيل .
و المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C : أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها .
وقد نص الإمام أحمد C على مسائل .
من ذلك : أنه إذا حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطئها فنصه : لا يعجبني ذلك لأنه حيلة .
وقال أيضا : من احتمال بحيلة فهو حانث .
ونقل عنه الميموني : نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز .
فقال له : إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سلم إن صعدت أو نزلت فأنت طالق فقالوا : تحمل عنه أو تنتقل عنه إلى سلم آخر .
فقال : ليس هذا حيلة هذا هو الحنث بعينه .
وقالوا : إذا حلف لا يطأ بساطا فوطئ على اثنين وإذا حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخل إليها طائعا .
قال ابن حامد وغيره : جملة مذهبه : أنه لا يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء قاله في الترغيب .
وقال قال أصحابنا : لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا يسقط بذلك .
ونقل المروذي لعن رسول الله A المحلل والمحلل له وقالت عائشة لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل .
ونص الإمام أحمد C - فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأنها اليوم فإذا هي حائض أو ليسقين ابنه خمرا - لا يفعل وتطلق فهذه نصوصه وقول أصحابه .
وقد ذكر أبو الخطاب وجماعة كثيرة من الأصحاب جواز ذلك .
وذكروا من ذلك مسائل كثيرة مذكورة في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و عيون المسائل وغيرهم .
وأعظمهم في ذلك : صاحب المستوعب و الرعايتين فيهما وذكر المصنف هنا بعضها .
قلت : الذي نقطع به : أن ذلك ليس بمذهب للإمام أحمد C مع هذه النصوص المصرحة بالحنث ولم يرد عنه ما يخالفها ولكن ذكر بعض الأصحاب .
فنحن نذكر شيئا من ذلك حتى يخلو كتابنا منه في آخر الباب تبعا للمصنف .
فمن ذلك : ما قاله المصنف هنا وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا يدخله بارية فإنه يدخله قصبا فينسجه فيه .
قاله جماعة وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقال وقيل : إن أدخل بيته قصبا لذلك فنسجت فيه : حنث وإن طرأ قصده وحلفه والقصب فيه فوجهان