وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : إن إمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها فخالفته الخ .
قوله وإن قال : إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها فخالفته : لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة .
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وقدمه في الخلاصة و الشرح و الفروع و النظم .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
ويحتمل أن تطلق مطلقا جزم به في المنور وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقال أبو الخطاب : إن لم تعرف حقيقة الأمر والنهي : حنث .
قلت : وهو قوي جدا .
قال في القواعد الأصولية : ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق .
فائد تاق .
إحداهما : عكس هذه المسألة : مثل قوله إن نهيتك فخالفتني : فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يذكر الأصحاب .
وقال في القواعد الأصولية : ويتوجه تخريج على هذه المسألة : ألا يفرق بينهما بفرق مؤثر ليمتنع التخريج انتهى .
قلت : علل المصنف و الشارح القول بأنها تطلق بكل حال : بأن الأمر بالشيء نهى عن ضده والنهي عنه أمر بضده انتهينا .
وقد قال معنى ذلك الأصولين .
الثانية : لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا : طلقت واحدة وإن قاله ثالثا : طلقت ثانية وإن قاله رابعا : طلقت ثلاثا وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في المغنى وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم .
وقال في المحرر وعندي : تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها : طلقت .
إلا على قول التميمي : تنحل الصفة مع البينونة فإنها قد انحلت بالثانية لأنه قد كلمها .
ولا يجئ مثله في الحلف بالطلاق لأنه بم ينعقد لعدم إمكان إيقاعه انتهى .
قال في الفروع : ويتوجه أنه لا فرق في المعنى بينها وبين مسألة الحلف السابقة فإما لا يصح فيهما وهو أظهر كالأجنبية وإما أن يصح فيهما كما سبق من قول الإمام أحمد C .
أما التفرقة بين مسألة الحلف وبين مسألة الكلام كما هو ظاهر كلام بعضهم : فلا وجه له من كلام الإمام أحمد C ولا معنى يقتضيه ولم أجد من صرح بالتفرقة انتهى .
وقال في القاعدة السابعة والخمسين : لو قال لامرأته التي لم يدخل بها إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاده : طلقت بالإعادة لأنها كلام في المشهور عند الأصحاب .
وقال ابن عقيل في عمدة الأدلة : قياس المذهب عندي : أنه لا يحنث بهذا الكلام وعلله .
فإذا وقع الطلاق بالإعادة ثانيا فهل تنعقد به يمين ثانية أم لا ؟ فيه وجهان .
أحدهما : لا تنعقد وهو قول القاضي في الجامع و الخلاف ومن ابتعه .
كالقاضي يعقوب و ابن عقيل وهو قياس قول صاحب المغنى وله مأخذان وذكرهما .
والوجه الثاني : تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب المحرر بناء على أن الطلاق يقف وقوعه على تمام الإعادة