وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد .
قوله فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد .
وهو المذهب .
قال في القواعد الفقهية : هذا أظهر .
قال في النكت : وهو أصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح .
و نصراه و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال القاضي : قياس المذهب أن يقرع بينهما .
قال في منتخب الشيرازي : أومأ إليه الإمام أحمد C .
قال في الفروع : وهو أظهر وجزم به في المنور واختاره ابن عقيل .
قال في القواعد : ومأخذ الخلاف : أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة فمن قال بالقرعة هنا : جعل التعيين إحدى الصفتين وجعل وقوع الطلاق لازما لذلك ومن منعها نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر انتهى .
فائد تاق .
إحداهما : إذا قال إن ولدت فأنت طالق فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت وإلا فلا فإن قالت قد ولدت فأنكر كان القول قوله .
قاله القاضي وأصحابه : هذا إن لم يقر بالحمل .
وإن شهد النساء بما قالت : طلقت ذكره القاضي وأصحابه وقالوا : هذا ظاهر كلامه .
قال في القواعد : المشهور الوقوع وجزم به القاضي في خلافه وتبعه الشريف أبو جعفر و أبو المواهب العكبري وأبو الخطاب والأكثرون .
وقيل : تطلق إذا كان مثلها يلد ذكره في الرعاية .
وقال في المحرر : ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته كمن حلف بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين : لم تطلق على الصحيح من المذهب .
وذكره في الفصول و المنتخب و المستوعب و المغنى .
وقدمه في الفروع وغيره وجزم به القاضي في المجرد وغيره .
وقيل : تطلق واختاره ابن عبدوس في تذكرته و السامري .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال المجد في شرحه : عندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق : أن لا يحكم عليه ولو ثبت الغضب برجلين ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة .
وحكاهما القاضي - في خلافه في كتاب القطع في السرقة - روايتين .
الثانية : لو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا : طلقت ثلاثا وإن ولدتهم متعاقبين طلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني ولا تطلق على الصحيح من المذهب .
وقال ابن حامد : تطلق به كما تقدم عنه في قوله إن ولدت .
ولو قال أنت طالق مع انقضاء عدتك لم تطلق وإن لم يقل ولدا بل قال كلما ولدت فأنت طالق فكذلك عند أبي الخطاب وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
واختار في المحرر أنها تطلق واحدة .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في الفروع