وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحرم وطؤها قبل استبرائها .
قوله ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا .
يعنى : في المسأليتن .
أما المسألة الأولى : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم وطؤها منذ حلف .
قدمه في المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وجزم به في المنور .
وعنه : لا يحرم وطؤها عقيب اليمين ما لم يظهر بها حمل قدمه في المحرر و النظم وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه ما ذكر التحريم إلا في المسألة الثانية .
وأما المسألة الثانية : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم وطؤها .
قال في الرعايتين و الفروع : يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبرأ أو تزول الربية وجزم في المحرر و الوجيز و الحاوي الصغير و المنور و النظم .
وعنه : لا يحرم الوطء ذكرها أبو الخطاب .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم قوله إن كان بائنا .
أنه لو كان رجعيا لا يحرم الوطء وهو المذهب نص عليه .
وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
واختار القاضي التحريم أيضا ولو كان رجعيا سواء قلنا : الرجعية مباحة أو محرمة .
الثاني : قوله ويحرم وطؤها قبل استبرائها .
الصحيح من المذهب : أن الاستبراء يحصل بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها صححه المصنف وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الشرح و الرعايتين و الفروع .
وعنه : تستبرأ بثلاثة أقراء ذكرها القاضي ومن بعده .
وقيل : لا يحصل الاستبراء بحيضة موجودة ولا ماضية وذكره في الترغيب عن أصحابنا .
فوائد .
إحداهما : لو قال إذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به منهم صاحب الرعايتين و الفروع وغيرهم واختاره في المحرر .
لكن قدم أنها إذا بانت حاملا تطلق في ظاهر كلامه وتبعه في الحاوي .
ولم يعرج على ذلك الأصحاب بل جعلوه خطأز .
فعلى المذهب : لا يطأ حتى تحيض ثم يطأ في كل طهر مرة على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين و الفروع و الحاوي .
وعنه : يجوز أكثر .
وقال في المحرر : وعندي أنه لا يمنع من قربانها مرة في أول مرة .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل : هل يحرم وطؤها في كل طهر أكثر من مرة على روايتين