وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها .
فوائد .
منها : يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها على الصحيح من المذهب قال في النكت : قطع به جماعة منهم ابن رزين في شرحه و الكافي .
قال في تجريد العناية : ويحرم على الأصح وقدمه في الفروع وقال القاضي و ابن عقيل في الفصول وصاحب الترغيب وغيرهم : يكره وجزم به في المستوعب و الرعاية الكبرى .
ومنها : يحرم عليه أيضا المرور بين يدي المصلي قريبا من غير سترة على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يكره قدمه في الرعاية الكبرى .
ومنها : القرب هنا : ثلاثة أذرع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المجد في شرحه : هذا أقوى عندي وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و تجريد العناية و الفائق وقيل : العرف وقيل : ماله المشي إليه لقتل الحية على ما يأتي قريبا اختاره المصنف وغيره .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاويين : وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع أو ماله المشي إليه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : أن مكة كغيرها في السترة والمرور وهو إحدى الروايتين قال في النكت : قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع .
والرواية الثانية : جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به المجد في شرحه و الشارح و صاحب التلخيص و البلغة و الإفادات و الرعاية الصغرى و الحاويين و مجمع البحرين و النظم و ابن رزين واختاره المصنف وغيره وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى : ومن مر بقربه دون ثلاثة أذرع ولا سترة له أو مر دون سترته في غير المسجد الحرام ومكة وقيل : والحرم وقال في موضع آخر : وله رد المار أمامه دون سترته وقيل : يرده في غير المسجد الحرام ومكة وقيل : والحرم وقيل : وفيهما انتهى .
وقال المصنف وتابعه الشارح و صاحب الفائق وغيرهم : الحرم كمكة قال في النكت : ولم أعلم أحدا من الأصحاب قال به .
فائدة .
حيث قلنا : له رد المار ورده فأبى فله دفعه فإن أصر فله قتاله على الصحيح من المذهب و الروايتين وعنه ليس له قتاله .
ومتى خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ويضمنه إن كرره على الصحيح من المذهب والروايتين فيهما وعنه له تكرر دفعه ولا يضمنه