وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد فمات غدوة وقدم بعد موتها إلخ .
قوله وإن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها يعنى : في ذلك اليوم فهل وقع بها الطلاق ؟ على وجهين .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه و الناظم .
أحدهما : وقع بها الطلاق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و المغنى و الشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يقع بها الطلاق .
وأما إذا قدم ليلا أو نهارا أو حيا أو ميتا أو طائعا أو مكرها فيأتي في كلام المصنف في آخر الباب .
فعلى المذهب : تطلق من أول النهار جزم به في المغنى و الشرح وقدمه في المحرر و الحاوي .
وقيل : تطلق عقيب قدومه وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع .
وكذا الحكم لو قدم وهي حية في وقت وقوع الطلاق الوجهان .
قوله وإن قال : أنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه : لم تطلق .
هذا أحد الوجهين وهو احتمال في الهداية وصححه في المستوعب وجزم به في الكافي و الشرح و النظم و الوجيز وغيرهم .
والوجه الثاني : تطلق وهو المذهب .
قال في المستوعب : ذكر أصحابنا أنه يحكم بطلاقها بناء على ما إذا نذر أن يصوم غدا إذا قدم زيد فقدم وقد أكل فإنه يلزمه قضاؤه لأن نذره قد انعقد انتهى .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر فإنه قال : إذا قال أنت طالق في غد إذا قدم زيد فقدم فيه طلقت ولم يفرق بين موتها وعدمه .
وقدمه في الهداية و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب .
فعلى المذهب : يقع الطلاق عقيب قدومه على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وجزم به في الشرح .
وقال أبو الخطاب : تطلق من أول الغد وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل : محل هذا إذا قدم والزوجان حيان .
فائد تاق .
إحداهما : لو قدم زيد والزوجان حيان طلقت قولا واحدا لكن في وقت وقوعه الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يكون وقت قدومه وهو المذهب قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به الشارح في بحته .
والوجه الثاني : تطلق من أو الغد اختاره أبو الخطاب كما تقدم