إن تزوج أمه أبيه ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشترها إلخ .
وقوله وإن تزوج أمه أبيه ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها : لم تطلق .
وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي و النظم .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
ويحتمل أن تطلق .
وهو المذهب وهو رواية في التبصرة .
قال في الشرح : وهذا أظهر .
قال أبو الخطاب في الهداية : وهذا الصحيح .
قال في الرعايتين طلقت في الأصح .
واختاره القاضي في الخلاف و الجامع و الشريف و ابن عقيل في عمدة الأدلة وغيرهم وجزم به في المنور و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و الحاوي الصغير و الفروع .
وأطلقهما في المستوعب و قواعد ابن رجب و تجريد العناية .
وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح .
فائدة : لو قال إذا ملكتك فأنت طالق فمات الأب أو اشتراها لم تطلق .
على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لا تطلق في الأصح .
قال في المحرر و الحاوي الصغير : لم تطلق وجها واحدا وجزم به في الرعاية الصغرى .
قال في القواعد الفقهية في القاعدة السابعة والخمسين : لو قال زوج الأمة لها إن ملكت فأنت طالق ثم ملكها : لم تطلق قاله الأصحاب وجها واحدا .
ولا يصح لأن ابن حامد يلزمه القول هنا بالوقوع لاقترانه بالانفساخ انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : ولو كان قال إذا ملكتك فأنت طالق وقلنا : الملك في زمن الخيارين للمشتري : لم تطلق واقتصر عليه وقيل : تطلق .
وفي عيون المسائل احتمال : يقع الطلاق في مسألة الشراء بناء على أن الملك هل ينتقل زمن الخيار ؟ وفيه روايتان .
تنبيه : مراده بقوله فإن كانت مدبرة فمات أبوه : وقع الطلاق والعتق معا .
إذا كانت تخرج من الثلث