وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا .
قوله فإن قال : أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا : قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام الإمام أحمد C .
أم فيما بينه وبين الله تعالى : فيدين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغنى و الشرح و المحرر و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يدين فيهما باطنا حكاها الحلواني و ابن عقيل .
وأما في الحكم : فظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يقبل أيضا وهو مقيد بما إذا لم تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه فلا يقبل قولا واحدا .
وكلام المصنف هو المذهب وإحدى الروايتين .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الرعاية الكبرى .
وقال في الرعاية الصغرى : قبل حكما إلا أن يعلم من غير جهته ولعله سهو أو نقص من الكاتب وإنما هذا الشرط على التخريج الآتي .
والرواية الثانية : لا يقبل .
وقال في المحرر : ويتخرج إذا قلنا : تطلق بلا نية : أن لا يقبل منه في الحكم إلا أن يعلم من غير جهته وتبعه في الرعاية الكبرى وأطبق الروايتين في الفروع وغيره .
وتقدم نظير ذلك في أول باب صريح الطلاق وكنايته عند قوله وإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو مطلقة من زوج قبلي .
وتقدم تحرير ذلك فليعاود فإن الأصحاب ذكروا أن الحكم فيهما واحد .
تنبيه : ظاهر قوله قبل منه إذا احتمل الصدق أي وجوده : أنه يشترط أن يكون قد وجد ذلك منه أو من الزوج الذي قبله .
هذا المذهب واختاره القاضي وغيره وهو قوله أبي الخطاب وقدمه في الشرح .
قال في المحرر و الرعاية و النظم و الحاوي و الوجيز وغيرهم : إذا أمكن .
قال في الترغيب : هو قياس المذهب .
وقال القاضي : يقبل مطلقا وقدمه في الفروع .
وهل يشترط أيضا ثبوته عند الحاكم أو إن تداعيا عنده أولا مطلقا .
أو يشترط في الحكم دون التدين باطنا وهو الأظهر ؟ فيه خلاف .
لكن فرق بين إمكان الصوت ولو لم يكن وجد شئ مطلقا وبين الوجود نفسه سواء اشترط ثبوته في نفس الأمر أو عند الحاكم للحكم أو للتدين مثلا .
فكل من ذلك مسألة مستقلة بنفسها خلافا لمن يجعل الخلف لفظيا في ذلك كله