وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا .
قوله وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب بناء على عدم صحة استثناء الأكثر .
وقيل : تطلق اثنتان بناء على القول الآخر أطلقهما في الرعايتين .
قلت : لو قيل تطلق ثلاثا في قوله خمسا إلا ثلاثا وإن أوقعناه في الأولى طلقتين : لكان له وجه لأن لنا وجها أن الاستثناء لا يعود إلا ما يملكه وهو هنا لا يملك إلا ثلاث طلقات وقد استثناها فلا يصح فكأنه قد استثنى الجميع كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بخلاف ما إذا استثنى اثنتين من ثلاث .
قوله وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة : طلقت ثلاثا .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به القاضي في الجامع الكبير و صاحب المغنى و الشرح و الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
قال في القواعد الأصولية : تطلق ثلاثا في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في الفصول .
وقيل : تطلق طلقتين اختاره القاضي نقله عنه في الفصول .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قوله وإن قال : أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين .
مبنيين على صحة استثناء النصف وعدمه وقد تقدم المذهب في ذلك .
قوله إن قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الفروع .
أحدهما : تطلق اثنتين وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم لأن الاستثناء من الاستثناء عندنا صحيح واستثناء النصف صحيح على المذهب كما تقدم .
والوجه الثاني : تطلق ثلاثا .
قال المصنف و الشارح وغيرهما : لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في هذه المسألة فإنه يصح إذا أجزنا النصف وإن قلنا : لا يصح وقع الثلاث .
الصحيح من المذهب لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدة فيعلو الاستثناء الثاني ويصح الأول جزم به ابن رزين في شرحه .
وقيل : تطلق ثلاثا لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها لكون الاستثناء من النفي إثباتا فيقع فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه وإن لم يقبل في نفيه .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و الفروع