إن قال : أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة .
قوله وإن قال : أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بهدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين .
وقوع طلقتين بقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق لا أعلم فيه خلافا إلا رواية في المحرر بوقوع طلقة واحدة في قوله أنت طالق بل طالق ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة بل طلقتين وهو الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر و ابن الزاغوني : تطلق ثلاثا .
ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة بل طلقة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : تطلق واحد فقط ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة هو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : والأصح يقع ثنتان .
وجزم به في الكافي و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في بعدها طلقة .
وقدمه أيضا في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : تطلق واحدة اختاره القاضي .
ويأتي قريبا إذا قلنا تطلق اثنتين هل يقعان معا أو متعاقبتان فيما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها ؟ ويأتي نظير ذلك في باب الإقرار بالمجمل .
فائد تاق .
إحداهما : لو ادعى أنه أراد قبلها طلقة في نكاح آخر وزوج آخر : دين وفي الحكم قيل : يقبل وقيل : لا يقبل .
وقيل : يقبل إن وجد ذلك وإلا فلا .
قلت : وهو الصواب .
قال في المغنى و الشرح : والصحيح أنه لا يقبل إذا لم يكن وجد .
وأطلقهن في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
الثانية : لو أدعى أنه أراد بقوله بعدها طلقة سأوقعها : دين على الصحيح من المذهب وفي الحكم روايتان .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية وحكاهما وجهين .
وقال في الروضة : لا تقبل في الحكم وفي قبوله في الباطن روايتان انتهى .
قلت : الصواب القبول