إن قال : دمك طالق طلقت .
قوله وإن قال : دمك طالق طلقت .
هذا الصحيح المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و الخلاصة و شرح ابن منجا و شرح المحرر و الشارح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال الناظم هذا أولى وقدمه في المحرر و الفروع .
وقيل : لا تطلق وجزم به في الترغيب .
قال في المستوعب : قال ابن البنا : لا تطلق واقتصر عليه وأطلقهما في الرعايتين الحاوي الصغير .
فائدة : لو قال لبنك أو منيك طالق فقيل : هما كالدم اختاره في الرعاية .
قال في الفروع : ومعنى كدم .
وقيل : بعدم الوقوع قدمه في الرعاية وجزم به في المستوعب في اللبن .
نسب تقديمه إلى صاحب الفروع فيه .
واختاره في الرعاية وغيرها .
وقيل : بعدم الوقوع فيهما وقدمه في الرعاية و الفروع وغيرهما .
وجزم به في المستوعب و المغنى في موضعين في اللبن .
وينبغي أن يقال عن هذا القول : إنه قدمه في الفروع أيضا فإنه مدلوله كما لا يخفي على من تأمله فإنه قال فيه وقيل : تطلق بسن وظفر وشعر وقيل : وسواد وبياض ولبن ومنى كدم وفيه وجه وجزم به في الترغيب انتهى .
ففهم بعضهم منه أن قوله ولبن ومنى مرفوعان استئنافا وليس كذلك فإنه لم يسبق له في الفروع ذكر حكم الدم بل الظاهر جرهما عطفا على ما قبلهما .
وحينئذ يستقيم الكلام .
ويؤيده الجزم في المغنى فيها بعدم الوقوع في اللبن في موضعين منه كما نقلته عنه هنا وعنه جزم المستوعب حيث قاس الشعر والظفر والسن والدمع والعرق في عدم الوقوع بها عليها .
وإذا كان كذلك في اللبن ففي المنى كذلك أيضا لاشتراكهما عند صاحب الفروع في الحكم والمعنى أيضا وإن اختلف الحكم نظرا للتقديرين السابقين في حل قول الفروع فليتأمل