وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله .
قوله وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله .
لا أعلم في ذلك خلافا .
قوله وإن قال ( طلقي نفسك ) فقالت ( اخترت نفسي ) ونوت الطلاق : وقع .
هذا المذهب صححه في المغني و الشرح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و السمتوعب و الخلاصة وغيرهم .
ويحتمل أن لايقع وهو لأبى الخطاب ووجه اختاره بعض الأصحاب .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي وتقدم قريبا عكسها .
قوله وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها .
إما بلفظه أو نيته وهذا المذهب جزم به في المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي و النظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : تطلق ثلاثا إن نواها هو ونوتها هى .
فوائد .
الأولى : لو قال ( لها طلقى نفسك ثلاثا ) طلقت ثلاثا بنيتها على الصحيح من المذهب .
وقيل : تطلق ثلاثا ولو لم تنوها .
وقيل : لا تطلق إلا واحدة ولو نوت ثلاثا .
الثانية : هل قوله طلقي نفسك مختص بالمجلس كقوله اختاري نفسك أو على التراخى ( كأمرك بيدك ) ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : يكون على التراخى وهو الصحيح رجحه المصنف و الكافي و المغني قال في الرعايتين : وهو أولى .
والوجه الثانى : يختص بالمجلس قدمه في الرعايتين .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور .
الثالثة : قال في المحرر و الرعايتين و الفروع وغيرهم : لو قال ذلك لأجنبى كان ذلك على التراخى في الجميع يعنى في ( الأمر ) و ( الاختيار ) و ( الطلاق ) .
وحكم الأجنبى إذا وكل حكمها فيما تقدم - خلافا ومذهبا - إلا في التراخى على ما تقدم .
وتقدمت أحكام توكيل الأجنبى والمرأة في أواخر كتاب الطلاق فليعاود .
الرابعة : تملك المرأة بقوله ( طلاقك بيدك ) أو ( وكلتك في الطلاق ) ما تملك بقوله لها ( أمرك بيدك ) فلا يقع بقولها ( أنت طالق ) أو ( أنت منى طالق ) أو ( طلقتك ) على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعاية .
قويل : يقع بالنية .
وقال في الروضة : صفة طلاقها ( طلقت نفسى ) أو ( أنا منك طالق ) وإن قالت ( أنا طالق ) لم يقع