وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال أعنى بها طلاقا طلقت واحدة .
قوله وإن قال ( أعني بها طلاقا ) طلقت واحدة هذا المذهب .
قال في الفروع : و المذهب أنه طلاق بالإنشاء .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : أنه ظهار .
فائدتان : .
إحداهما : لو قال ( أنت على حرام أعنى بها الطلاق ) - وقلنا : الحرام صريح في الظهار - فقال في القاعدة الثانية الثلاثين فهل يلغو تفسره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا ؟ على الروايتين انتهى .
قلت : الذى يظهر أنه طلاق قياسا على نفيرتها المتقدمة .
الثانية : لو قال ( فراشى على حرام ) فإن نوى امرأته فظهار وأن نوى فراشه : فيمين .
نقله ابن هانئ واقتصر عليه في الفروع