وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا ؟ .
قوله إن قال ( أنا منك بائن ) أو ( حرام ) فهل هو كناية أو لا ؟ على وجهين .
و كذا قوله أنا منك برئ .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و الفروع و شرح ابن منجا و ابن رزين .
أحدهما : هو لغو صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز قدمه في الرعاية في قوله أنا منك برئ .
والوجه الثانى : هو كناية صححه في المذهب و مسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الصغرى في الجميع وقدمه في الكبرى و الحاوي الصغير في الأولتين .
وأصل الخلاف في ذلك : أن الإمام أحمد C : سئل عن ذلك فتوقف .
فائدة : لو اسقط لفظ ( منك ) فقال ( أنا بائن ) أو ( حرام ) فخرج المصنف والشارح - من كلام القاضى - في وجهين : هل هما كناية أو لغو ؟ .
قال في الفروع : وكذا في حذفة ( منك ) بالنية في إحتمال ذكره في الانتصار انتهى .
قلت : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لغو .
قوله وإن قال ( أنت علي حرام ) أو ( ما أحل الله علي حرام ) ففيه ثلاث روايات .
وكذا قوله الحل علي حرام .
إحداهن : أنه ظهار وهو المذهب في الجملة .
قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب : هذا المشهور في المذهب وقطع به الخرقى وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأدمى البغدادي وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : هو كناية ظاهرة .
حتى نقل حنبل والأثرم ( الحرام ) ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى إنها واحدة : فرقت بينهما .
قال في الفروع : مع إن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة .
قال في المستوعب : لإختلاف الصحابة رضى الله عنهم كما تقدم .
قال الزركشي : الرواية الثانية : أنه ظاهر في ظهار فعند الإطلاق ينصرف إليها وإن نوى يمينا أوطلاقا : انصرف إليه لاحتماله لذلك انتهى .
والرواية الثانية : هو يمين .
قال الزركشي : الثالثة : انه ظاهر في اليمين فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق أو الظهار : انصرف إلى ذلك انتهى .
وأطلقهمن في الكافي .
وعنه : رواية رابعة : أنه كناية خفيفة .
تنبيه : ظاهر قوله إحداهن : أنه ظهار وإن نوى الطلاق .
هذا الأشهر في المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم : هذا المشهور المذهب .
وقطع به الخرقى وصاحب الوجيز ومنتخب الأدمى البغدادى وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح وغيرهم .
وعنه : يقع ما نواه وجزم به في المنور .
واختاره ابن عبدوس .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوى الصغير .
وأطلقهما في الرعايتين و الفروع .
ويأتى أيضا في كلام المصنف ( إذا قال : أنت على حرام ) في باب الظهار .
فائدتان .
إحداهما : لو قال لها ( أنت على حرام ) ونوى : في حرمتك على غيرى فك الطلاق .
قاله في الترغيب وغيره .
واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : لو قال ( على الحرام ) أو ( يلزمنى الحرام ) أو ( الحرام يلزمنى ) فهو لغو لا شئ فيه مع الإطلاق وفيه - مع قرينة أو نية - وجهان .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و الفروع قلت : الصواب أنه - مع النية أو القرينة - كقوله أنت علي حرام .
ثم وجدت ابن رزين في شرحه قدمه .
وقال في الفروع : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وإن العرف القرينة .
ذكره في أول باب الظهار .
قلت : الصواب أنه - مع النية أو قرينة - كقوله انت علي حارم