وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كنت طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ .
قوله وإن كتب طلاق امرأته .
يعنى : صريح الطلاق ونوى الطلاق : وقع .
إذا كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق : وقع الطلاق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية و المذهب وغيرهم : وقع رواية واحدة .
وجزم به المصنف وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم .
لأنه إما صريح أو كناية وقد نوى به الطلاق .
قال في الفروع : ويتخرج أنه لغو اختاره بعض الأصحاب بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان .
قال : ويتوجه عليها الولاية بالخط وصحة الحكم به انتهى .
قال في الرعاية : ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه بناء على أن الخط بالحق ليس إقرارا شرعيا في الأصح انتهى .
قلت : النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك .
واختار في الرعاية الكبر - في حد الإقرار - : أنه إظهار الحق لفظا أو كناية وفي تعليق القاضى : ما تقولون في العقود والحدود والشهادات : هل تثبت بالكتابة ؟ .
قيل : المنصوص عنه في الوصية : تثبت وهى عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول .
فيحتمل أن تثبت جميعها لأنها في حكم الصريح ويحتمل أن لا تثبت لأنه لا كناية لها فقويت وللطلاق والعتق كناية فضعفا .
قال المجد : لا أدرى أراد صحتها بالكناية أو تثبيتها بالظاهر .
قال في الفروع : ويتوجه أنه أرادهما