وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صريح الطلاق وكنايته .
فائدة : لو قال : ( امرأتى طالق ) وأطلق النية أو قال ( عبدى حر ) أو ( أمتى حرة ) وأطلق النية : طلق جميع نسائه وعتق جميع عبيدع وإمائه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وهو من مفردات المذهب .
واختار المصنف وصاحب الفائق : أنه لا تطلق إلا واحدة ولا يعتق إلا واحدة وتخرج بالقرعة .
وتقدم هذا أيضا في أواخر كتاب العتق بعد قوله وإن قال : كل مملوك لى حر .
قوله وصريحه لفظ ( الطلاق ) وما يتصرف منه .
يعنى أن صريح الطلاق : هو لفظ ( الطلاق ) وما تصرف منه لا غير وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وصححه المصنف والشارح و ابن منجا في شرحه والناظم .
واختاره ابن حامد .
قال في الهداية : وهو الأقوى عندى .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمى البغدادي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية .
وقال الخرقي : صريحه ثلاثة الألفاظ ( الطلاق ) و ( الفراق ) و ( السراح ) وما تصرف منهن .
وقال أبو بكر : ونصره القاضى واختاره الشريف وأبو الخطاب فى خلافيهما و الشيرازي و ابن البناء .
قال في الواضح : اختاره الأكثر .
وجزم به القاضى في الجامع الصغير و ابن عقيل في التذكرة .
وقدمه في المستوعب و الخلاصة و البلغة و إدراك الغاية .
وأطلقهما في الفصول و المذهب و مبسوك الذهب و الكافي و الهادى و الرعاية الكبرى .
وعنه ( أنت مطلقة ) ليست صريحة ذكرها أبو بكر لاحتمال أن يكون طلاقا ماضيا .
قال الزركشى : ويلزمه ذلك في ( طلقتك ) .
وقيل : ( طلقتك ) ليست صريحة أيضا بل كناية .
قال في الفروع : فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر وعلى الأول : هو إنشاء .
قال الشيخ تقى الدين C : هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هى التى أثبتت الحكم وبها ثم وهى إخبار لدلالتها على المعنى الذى في النفس .
وفى الكافى احتمال في ( أنت الطلاق ) أنها ليست بصريحة .
وقيل : إن لفظ ( الإطلاق ) نحو قوله أطلقتك صريح وهو احتمال للقاضى ورده المصنف والشارح .
وأطلق في المستوعب و البلغة فيه وجهين .
فوائد .
إحداهما : لو قال لها ( أنت طالق ) بفتح التاء : طلقت على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر ابن عقيل : لا تطلق .
قال في الفروع : ويتوجه الخلاف على المسألة الآتية .
الثانية : لو قال لزوجته ( كما قلت لى شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق ثلاثا ) فهذه وقعت زمن ابن جرير الطبرى C تعالى فأفتى فيها بأنه لا يقع إذا علقه بأن قال لها ( أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك ) .
وقال في الفروع : طلقت ولو علقه .
وجزم في المستوعب : بأنها تطلق إذا قال بكسر التاء وقاله .
وقال في الموضع : إذا قاله وعلقه بشرط : تطلق .
وإن فتح التاء مذكرا فحكى ابن عقيل عن القاضى : أنها تطلق لأنه واجهها بالإشارة والتعيين فسقط حكم اللفظ .
نقله في المستوعب وقال : حكى عن أبى بكر أنه قال في التنبيه : إنها لا تطلق قال : ولم أجدها في التنبيه .
وذكر كلام ابن جرير لابن عقيل فاستحسنه وقال : لو فتح التاء تخلص .
وقال في الفروع : ولو كسر التاء تخلص وبقى معلقا ذكره ابن عقيل .
قال ابن الجوزي : وله التمادى إلى قبيل الموت .
وقيل : لا يقع عليه شئ لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة .
قال ابن القيم C في بدائع الفوائد : وفيه وجه آخر أحسن من وجهى ابن جرير و ابن عقيل وهو جار على أصول المذهب وهو : تخصيص اللفظ العام بالنية كما لو حلف ( لا يتغدى ) ونيته غداء يومه : قصر عليه ولو حلف ( لا يكلمه ) ونيته : تخصيص الكلام بما يكرهه : لم يحنث إذا كلمه بما يحبه ونظائره كثيرة وعلله بتعليل جيدة .
قلت : وهو الصواب .
الثالثة : من صريح الطلاق أيضا : إذا قيل له ( أطلقت أمرأتك ؟ ) قال ( نعم ) على الصحيح من المذهب كما بأتى في كىم المصنف قريبا .
جزم به في الكافى هنا وغيره وقدمه الزركشي وغيره .
ويحتمل أن لا يكون صريحا قاله الزركشي