وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال لها أنت طالق للبدعة وهى حائض .
قوله إن قال لها : أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه : طلقت في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه : طلقت إذا أصابها أو حاضت .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن ينزع فى الحال بعد إيلاج الحشفة لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك .
فإن استدام ذلك : حد العالم وعذر الجاهل قال الأصحاب .
وقال فى المحرر : وعندى أنها تطلق طلقتين فى الحال إذا كان زمن السنة - وقلنا : الجمع بدعة - بناء على اختياره من أن جمع طلقتين بدعة .
قوله وإن قال لها ( أنت طالق ثلاثا للسنة ) طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين .
قال المصنف والشارح : هذا المنصوص عن الإمام أحمد C وصححه فى التصحيح والنظم وجزم به فى الوجيز .
وقدمه فى الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين .
وفى الأخرى : تطلق فى الحال الواحدة وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين فى نكاحين إن أمكن .
واختارها جماعة .
وعنه : تطلق ثلاثا فى ثلاثة أطهار لم يصبها فيهن وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع .
وأطلقهن في المحرر و الحاوي الصغير .
تنبيه : قال القاضي و أبو الخطاب في الهداية و ابن الجوزي في المذهب و السامري في المستوعب وغيرهم : وقوع الثلاث في صهر لم يصبها فيه مبنى على الرواية التى قال فيها : إن جمع الثلاث يكون سنة .
فأما على الرواية الأخرى : فإذا طهرت طلقت واحدة وتطلق الثانية والثالثة في نكاحهن آخرين أو بعد رجعتين .
وقد أنكر الإمام أحمد C هذا القول فقال في رواية مهنا : إذا قال لامرأته ( أنت طالق ثلاثا للسنة ) قد اختلفوا فيه .
فمنهم من يقول : يقع عليها الساعة واحدة فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرى وتوكن عنده على أخرى وما يعجبنى قولهم هذا .
قال القاضى : وأبو الخطاب : فيحتمل أن الإمام أحمد C : أوقع الثلاث لأن ذلك عنده سنة ويحتمل أنه أوقعها لوصفة الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة وأوقع الثلاث كما لو قال لحائض : أنت طالق في الحال للسنة .
وقال في رواية أبى الحارث : ما يدل على هذا .
فإنه قال : يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله ( للسنة ) .
قال ابن منجا في شرحه : وفى هذا الاحتمال نظر لأنه لو ألغى قوله ( للسنة ) وجب أن تطلق في الحال حائضا كانت أو طاهرا مجامعه أو غير مجامعة لأنه إذا ألغى قوله ( للسنة ) بقى ( أنت طالق ) وهو موجب لما ذكره .
ولقائل أن يقول : إن وقوع الثلاث يمكن تخريجه على غير ذلك وهو : أنه لما كانت البدعة على ضربين حدهما : من جهة العدد والأخرى : من جهة الوقت فحيث جمع الزوج بين الثلاث وبين السنة : كان ذلك قرينة في إرادته السنة من حيث الوقت لا من حيث العدد قلا تلحظ في الثلاث السنة لعدم إرادتها له ويصير كما لو قال ( أنت طالق ثلاثا ) ويلحظ السنة في الوقت لإرادته له فلا تطلق إلا في طهر لم يصبها فيه انتهى .
فائدة : لو قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة ) طلقت طلقتين في الحال وطلقت الثالثة في ضد حالها الراهنة وهذا الصحيح من المذهب اختاره القاضى .
قال في الفروع : هذا الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في الرعايتين و النظم .
وهو ظاهر ما قدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
وقال ابن أبي موسى : تطلق الثلاث في الحال لتبعيض كل طلقة انتهى .
وكذا لو قال ( أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة ) وأطلق .
ولو قال ( طلقتان للسنة وواحدة للبدعة ) أو عكسه فهو على ما قال .
فإن أطلق ثم قال ( نويت ذلك ) إن فسر نيته بما يقع في الحال : طلقت وقبل قوله لأنه يقتضى الإطلاق لأنه غير متهم فيه .
وإن فسرها بنا يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين : دين ويقبل في الحكم على الصحيح .
قال المصنف والشارح : هذا أظهر .
وقيل : لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق وأطلقهما في الفروع .
ولو قال ( أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ) طلقت في الحال طلقتين على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى و الشرح و الرعاية .
ويحتمل أن يقع طلقة ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى