وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من شرب ما يزيل عقله بغير حاجة .
قوله ومن شرب ما يزيل عقله بغير حاجة : ففى صحة طلاقه روايتان .
أعلم أن كثيرا من الأصحاب ألحقوا بالسكران : من شرب أو أكل ما يزيل عقله بغير حاجة كالمزيلات للعقل غير الخمر - من المحرمات والبنج ونحوه - فجعل فيه الخلاف الذي في السكران منهم ابن حامد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المصنف هنا وفي الكافى و المغنى والشارح و ابن منجا في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الزبدة .
ومن أطلق الخلاف في السكران أطلقه هنا إلا صاحب الخلاصة فإنه جزم بالوقوع من السكران .
وأطلق الخلاف هنا وصححه في التصحيح الوقوع فيهما .
واختار الشيخ تقي الدين C أنه كالسكران .
قال : لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرر .
وقال في الواضح : إن تداوى ببنج فسكر : لم يقع .
وصححه في القاعدة الثانية بعد المائة .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة .
قال في الجامع الكبير : إن زال عقله ببنج : نظرت فإن تداوى به : فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون .
وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة : كان حكمه كالسكران والتداوى حاجة انتهى .
قلت : ظاهر كلام المصنف أنه إذا تناوله بحاجة : أنه لا يقع .
وصرح به المصنف في المغنى وغيره .
وأعلم أن الصحيح من المذهب : إن تناول البنج ونحوه لغير حاجة إذا زال العقل به : كالمجنون لا يقع طلاق من تناوله نص عليه لأنه لا لدة فيه .
وفرق الإمام أحمد C بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون .
وقدمه في النظم و الفروع وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ومال إليه .
قال في المنور : لا يقع من زائل العقل إلا بمسكر محرم .
وهو الظاهر من كلام الخرقي فإنه قال : وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع .
قال الزركشى : قد يدخل ذلك في كلام الخرقي .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وإن أثم بسكر ونحوه فروايتان .
ثم ذكر الحكم البنج ونحوه