إن زال بسبب لا يعذر فيه .
قوله وإن زال بسبب لا يعذر فيه - كالسكران - : ففي صحة طلاقه روايتان .
وأطلقهما الخرقى و الحلوانى في كتاب الوجهين والروايتين وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و المغني و المذهب الأحمد و البلغة و المحرر و الشرح و الرعايتين و الزبدة و الحاوي الصغير و شرح ابن منجا و تذكره ابن عبدوس وغيرهم .
إحداهما : يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال و القاضى والشريف أبو الخطاب و الشيرازى وصححه فى التصحيح وتصحيح المحرر و إدرك الغاية و نهاية ابن رزين .
وجزم فى االخلاصه و العمدة و المنور و منتخب الأدمي و الوجيز .
وقدمه فى الفروع و شرح ابن رزين .
قال فى القاعدة الثانية بعد المائة : هذا المشهور من المذهب .
قال ابن مفلح فى أصوله : تعتبر أقواله وأفعاله فى الأشهر عن الإمام أحمد C وأكثر أصحابه وقدمه .
وقال الطوفي فى شرح مختصره : هذا المشهور بين الأصحاب .
والرواية الثانيه : اختاره أبو بكر عبد العزيز فى الشافي و زاد المسافر و ابن عقيل ومال إليه المصنف والشارح و ابن رزين فى شرحه .
واختاره الناظم والشيخ تقي الدين وناظم المفردات وقدمه وهو منها .
وجزم به فى التسهيل .
قال الزركشى : ولا يخفى أن أدله هذة الرواية أظهر .
نقل الميموني : كنت أقول : يقع حتى تبينته فغلب على أنه لا يقع .
ونقل أبو طالب : الذى لا يأمر بالطلاق إنما أنى خصله واحدة والذى يأمر به : أتى بائنتين حرمها عليه وأباحها بغيره .
ولهذا قيل : إنها أخر الروايات .
قال الطوفي في شرح الأصول : هذا أشبه .
وعنه : الوقف .
قال الزركشي : وفي التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية لأن الإمام أحمد C حيث توقف فللأصحاب قولان وقد نص على القولين وأستغنى عن ذكر الرواية .
قلت : ليس الأمر كذلك بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين فلم يقطع فيها بشيء