وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو كان وكيل الوكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفى العقد الخ .
الثانية : لو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفى العقد : كان حكمه حكم النكاح قال في الفروع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : ولا يتولى طرفى الخلع وكيل واحد وخرج جوازه .
قوله وإن تخالعا : تراجعا بما بينهما من الحقوق .
يعنى : حقوق النكاح وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : أنها تسقط .
واستثنى الأصحاب - منهم المصنف و المجد والشارح وصاحب الفروع وغيرهم - نفقة العدة .
زاد في المحرر و الفروع وغيرهما - وهو مراد غيرهم - وبقية ما خولع ببعضه .
تنبيهان .
إحدهما : قوله وعنه أنها تسقط يعنى حقوق النكاح .
إما الديون ونحوها : فإنها لا تسقط قولا واحدا قاله الأصحاب منه المصنف والشارح و ابن منجا في شرحه وصاحب الفروع .
الثانية : مفهوم قوله وإن تخالعا أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا واحدا وهو صحيح صرح ابن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما .
قوله وإن اختلفا في قدر العوض أو عينيه أو تأجيله : فالقول قولها مع يمينها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وصححه في البلغة وغيره .
ويتخرج : إن القول الزوج خرجه القاضى وهو رواية عن الإمام أحمد C حكاه القاضي .
وقيل : القول قول زوج إن لم يجاوز مهرها .
ويحتمل أن يتحالفا إن لم يكن بلفظ طلاق ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان وإلا إلى فمهر المثل إن لم يكن مسمى وهو لأبى الخطاب