وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن عين له العوض فنقص منه الخ .
قوله وإن عين له العوض فنقص منه : لم يصح الخلع عند ابن حامد .
وهو المذهب اختاره القاضي و أبو الخطاب والمصنف والشارح .
وصححه في الرعايتين و النظم وقدمه في الخلاصة وجزم به في المنور .
وقال أبو بكر : يصح ويرجع على الوكيل بالنقص .
قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن الإمام أحمد C .
قال ابن منجا في شرحه : هذا يصح وجزم به في الوجيز .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافى و الحاوى الصغير و الفروع .
قوله وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون : صح بلا نزاع وإن زاد : لم يصح .
هذا أحد الأقوال وجعله ابن منجا في شرحه المذهب وصححه الناظم .
ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة .
يعنى : إنها لا تلزم الوكيل .
وقيل : لا تصح في المعين ونصح في غيره .
وقيل : تصح وتلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب صححه في الرعايتين .
وجزم به في الهداية و المذهب و الحاوي الصغير و الوجيز .
وقدمه في المغني و الكافي و الشرح .
وقال القاضى : في المجرد : عليها مهر مثلها ولا شئ على وكيلها لأنه لم يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء .
وأطلقهن في الفروع إلا الثانى فإنه لم يذكره .
وقال في المستوعب : إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار النهر المسمى .
فإن لم يكن فمهر المثل .
وقال - فيما إذا زاد على عينت له - يلزم الوكيل الزيادة .
وقال ابن البنا : يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى