وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قالت طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا .
قوله وإن قالت ( طلقنى واحدة بألف ) فطلقها ثلاثا : استحقها .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : إن قال ( أنت طالق ثلاثا بألف ) استحق ثلث الألف فقط .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : وإن قالت ( طلقنى واحدة بألف ) أو ( على ألف ) فقال ( أنت طالق ثلاثا بألف ) أخذها والأقوى إن رضيت : أخذها .
وإن أبت : لم تطلق انتهى .
تنبيه : وكذا الحكم لو طلقها اثنتين قاله في الروضة .
فائدة : لو قالت ( طلقنى واحدة بألف ) فقال ( أنت طالق وطالق وطالق ) .
بانت بالأولة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته اختاره القاضى في المجرد .
قلت : فيعابي بها .
وقيل : تطلق ثلاثا .
قلت : هذا موافق لقواعد المذهب والأول مشكل عليه .
قال في القواعد الأصولية : لو قالت له زوجته التى لم يدخل بها ( طلقنى بألف ) فقال ( أنت طالق وطالق وطالق ) فقال القاضى في امجرد : تطلق هنا واحدة .
وما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب .
وخالفه في الجامع الكبير فقال : تطلق هنا ثلاثا وبناء على قاعدة المذهب أن الواو : لمطلق الجمع .
ثم ناقص فذكر في نظيرتها : أنها تطلق واحدة .
ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها .
ومنهم من قال : ما قاله منهو على المذهب ولا فرق عندنا بين أنت طالق ثلاثا وبين قوله أنت طالق وطالق وطالق .
وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية انتهى .
فعلى المذهب : لو ذكر الألف عقيب الثانية : بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة