لو أعطيته عبدا مدبرا أو معلقا عتقه بصفة .
فائدتان .
إحداهما : لو أعطيته عبدا مدبرا أو معلقا عتقه بصفة : وقع الطلاق قاله في المغني و الشرح وغيرهما .
الثانية : لو بان مغصوبا أو حرا - قال في الرعايتين و الحاوى وغيرهم : أو مكاتبا - لم تطلق كتعليقه على هروى فتعطيه مرويا قاله في الفروع .
وجزم به في المحرر .
وجزم به في المغني و الشرح في موضع وقدماه في آخر وصححه في النظم وغيره .
وعنه : يقع الطلاق وله قيمته قدمه في الرعايتين و الحاوى الصغير .
وقيل : يلزمها قدر مهرها .
وقيل : يبطل الخلع .
قال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن تجب قيمة الحر كأنه عبد .
وقال ابن عبدوس في تذكرته وغيره : إن بان مكاتبا فله قيمته وإن بان حرا أو مغصوبا : لم تطلق كقوله هذا العبد انتهى .
ويأتى نظيرها في كلام المصنف قريبا فيما إذا قال ( إن أعطيتينى هذا العبد فأنت طالق )