وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها .
قوله وإن خالعها على حمل أمتها أو تحمل شجرتها : فله ذلك فإن لم تحملا : فقال الإمام أحمد C : ترضيه بشيء .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
وقال القاضي : لا شئ له .
وتأول كلام الإمام أحمد ( ترضيه بشئ ) على الاستحباب .
وفرق بين هذه المسألة ومسألة الدارهم والمتاع حيث يرجع هناك إذا لم يجد شيئا وهنا لا يرجع وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية .
وقال ابن عقيل : له مهر المثل .
وقال أبو الخطاب : له المهر المسمى لها .
وقيل : يبطل الخلع هنا وإن صححناه في التى قبلها .
وقال في المحرر ومن تابعه ما معناه : وإن جعلا العوض ما لا يصح مهرا - لغرر أو جهالة صح الخلع به إن صححنا الخلع بغير عوض ووجب فيما لا يجهل حالا ومآلا - كثوب ودار ونحوهما أدنى ما يتناوله الاسم .
وأما فيما يتبين في المال - كخمل أمتها وما تحمل شجرتها وآبق منقطع خبره وما فى بيتها من متاع أو ما فى يدها من الدراهم - : فله ما ينكشف ويحصل منه : ولا شئ عليها لما يتبين عدمه إلا ما كان بتغريرها كمسألة المتاع والدراهم .
وأما إن قلنا : ياشتراط العوض في الخلع ففيه حمسة أوجه .
أحدها : وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى كما سبق - لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما يتبين عدمه وإن لم يكن غرته كحمل الأمة والشجر .
الثانى : صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومآلا وصحته بالمسمى فيما يرجى تبيينه فإن تبين عدمه : رجع إلى مهرها .
وقيل : إذا لم تغره فلا شئ عليها .
الثالث : فساد المسمى وصحة الخلع بقدر مهرها .
[ وقيل : إذا لم تغره فلا شئ عليها ] .
الرابع : بطلان الخلع قاله أبو بكر .
الخامس : بطلانه بالمعدوم وقت العقد كما يحمل شجرها وصحته مع الموجود يقينا أو ظنا .
ثم هل يجب المسمى أو قدر المهر أو يفرق بين المتبين مآلا وبين غيره ؟ مبنى على ما سبق انتهى