وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها : فلا نفقة لها .
فائدتان .
إحداهما : لو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه .
نقل المروذي : إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد : فلها النفقة عليه إذا فطمته لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته : فلها طلبه بنفقته .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم الخرقي .
وقال القاضي : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهى للولد دونها لأنها في حكم المالكة لها وبعد الزضع تأخذ أجرة رضاعها .
فأما النفقة الزائدة على هذا - من كسوة الطفل ودهنه ونحوه - فلا يصح أن تعاوض به لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها .
قال الزركشى : وكأنه يخصص كلام الخرقي .
الثانية : يعتبر في ذلك كله الصيغة فيقول ( خلعتك ) أو ( فسخت ) أو ( فاديت على كذا ) فتقول ( قبلت أو رضيت ) ويكفى ذلك على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وقيل : وتذكره