وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم الخ .
قوله فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم : كان في ذمتها تتبع به بعد العتق .
جزم به الخرقي وصاحب الجامع الصغير والشريف وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الترغيب و منتخب الأدمي .
قال في القواعد الأصولية : وهو مشكل إذ المذهب : لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده .
وقيل : لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت وهو المذهب صححه في النظم .
قال في تجريد العناية : لا يصح في الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور .
وهو ظاهر ما جزم به في العمدة فإنه قال : ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وهذه من جملة ما جزم به المصنف في كتبه الثلاثة وما هو المذهب .
ويتخرج وجه الثالث وهو : أنه إن خالعته على شئ من ذمتها : صح وإن خالعته على شئ من يدها : لم يصح ذكره الزركشي .
فعلى الأول : تتبع بالعوض بعد عتقها قاله الخرقي .
وقطع به المصنف هنا وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يتعلق برقبتها وأطلقهما في الفروع .
واختار في الرعاية الكبرى : تتبع بمهر المثل .
وقال المصنف والشارح : إن وقع في شئ من الذمة : تعلق بذمتها وإن وقع على عين : فقياس المذهب أنه لا شئ له .
قالا : ولأنه إذا علم أنها أمة : فقد علم إنها لا تملك العين فيكون راضيا بغير عوض .
قال الزركشى : فيلزم من هذا التعليل : بطلان الخلع على المشهور لوقوعه بغير عوض .
فائده : يصح خلع الأمة بإذن سيدها بلا نزاع .
والعوض فيه كدينها بإذن سيدها على ما تقدم فى آخر باب الحجر ( هل يتعلق بذمته السيد أو برقبتها ؟ )