وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكم في أبى المجنون وسيد الصغير والمجنون .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم في أبى المجنون وسيد الصغير والمجنون .
خلافا ومذهبا وصححه خلع أبى المجنون وطلاقه من المفردات .
الثانية : نص الإمام أحمد C - فيمن قال ( طلق بنتى وأنت برئ من مهرها ) ففعل - بانت ولم يبرأ ويرجع على الأب قال في الفروع .
وحمله القاضي وغيره : على جهل الزوج وإلا فخلع بلا عوض .
ولو كان قوله طلقها إن برئت منه لم تطلق .
وقال في الرعاية : ومن قال طلق بنتى وأنت برئ من صداقها فطلق : بانت ولم يبرأ نص عليه ولا يرجع هو على الأب .
وعنه : يرجع إن غره وهى وجه في الحاوي .
وقيل : إن لم يرجع فطلاقه رجعى .
وإن قال إن أرأتنى أنت منه فهى طالق فأبرأه : لم تطلق .
وقيل : بلا إن أراد لفظ الإبراء .
قلت : أو صح عفوه عنه لصغرها وبطلاقها قبل الدخول والإذن فيه - إن قلنا : عقده النكاح بيده - وإن قال قد تطلاقتها إن أبرأتنى منه فأبرأه : طلقت نص عليه .
وقيل : إن علم فساد إبرائه فلا انتهى .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : إن غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه أن يملك طلاقه أن ملك تزويجه قال : وهو قول ابن عقيل فيمن أظن .
وتقدم ( هل يزوج الوصى الصغير أم لا ؟ وهل لسائر الأولياء - غير الأب الوصى - تزويجه أم لا ؟ ) في مكانين من باب أركان النكاح .
أحدهما : عند قوله ووصيه في النكاح بمنزلته .
والثاني : عند قوله ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها