وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن عضلتها لتفتدى نفسها منه ففعلت الخ .
قوله فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت : فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها .
اعلم أن للختلعة مع زوجها : أحد عشر حالا .
أحدهما : أن يكون كارهة له مبغضة لخلقه وخلقه أو لغير ذلك من صفاته وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها فالخلع في هذا الحال مباح أو مستحب على ما تقدم .
الحال الثاني : كالأول ولكن للرجل ميل إليها ومحبة فهذه أدخلها القاضى في المباح كما تقدم .
ونص الإمام أحمد C : على أنه ينبغى لها أن لا تختلع منه وأن تصبر .
قال القاضي : قول الإمام أحمد ( ينبغى لها أن تصبر ) على طريق الاستحباب والاختيار ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع .
ويحتمل دخول هذه الصورة في كلام المصنف .
وقال الشيخ تقى الدين C : وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة .
الحال الثالث : أن يقع والحال مستقيمة فالمذهب : وقوعه مع الكراهة .
وعنه : يحرم ولا يقع .
وتقدم ذلك قريبا في كلام المصنف .
الحال الرابع : أن يعضلها أو يظلمها لتفتدى منه فهذا حرام عليه والخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها كما قال المصنف .
الحال الخامس : كالذى قبله لكنها زنت فيجوز ذلك نص عليه وقطع به الأصحاب .
ويأتى في أول كتاب الطلاق ( هل زني المرأة : يفسخ النكاح ؟ ) .
الحال السادس : أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدى فتفتدى فأكثر الأصحاب : على صحة الخلع .
وجزم به القاضى في المجرد وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا يحل له ولا يجوز .
الحال السابع : أن يكرهها فلا يحل له نص عليه .
الحال الثامن : أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع .
وتأتى المسألة في كلام المصنف في آخر الباب .
الحال التاسع : أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضا أولنشوز فتخالعه لذلك فقال في الكافي : يجوز .
قال الشيخ تقي الدين C : تعليل القاضى وأبى محمد - يعنى به المصنف - يقتضى أنها لو نشزت عليه : جاز له أن يضربها لتفتدى نفسها منه وهذا صحيح .
الحال العاشر : أن يتنافر أدنى منافرة فذكرها الحاوي في قسم المكروه .
قال : ويحتمل أن لاتصح المخالعة .
الحال الحادي عشر : أن يمنعها كمال الاستمتاع لتختلع فذكر أبو البركات : أنه يكره على هذا الحال .
تنبيه : قوله فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت : فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا .
فيقع رجعيا فإذا رد العوض - وقلنا : الخلع طلاق - وقع الطلاق بغير عوض فهو رجعى .
وإن قلنا : هو فسخ - ولم ينو به الطلاق - لم يقع شئ لأن الخلع بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين .
وعلى الرواية الأخرى : أنما رضى بالفسخ هنا بالعوض فأدا لم يحصل العوض لم يحصل المعوض .
وقيل : يقع بائنا - أن قلنا : يصح الخلع بغير عوض - وهو تخريج للمصنف و الشرح من مذهب الأمام مالك C .
تنبيه أخر : قوله ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا بلا نزاع .
ويأتي ( إذا تخالع الذميان على محرم ) عند تخالع المسلمين عليه