وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التسمية في أول التشهد .
فائدة .
لا تكره التسمية في أول التشهد على الصحيح من المذهب بل تركها أولى قدمه في الفروع و ابن تميم وكرهها القاضي وأطلقهما في الرعاية .
وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا بأس بزيادة ( وحده لا شريك له ) وقيل : قولها أولى وأطلقهما ابن تميم والأولى تخفيفه بلا نزاع .
قوله هذا التشهد الأول .
يعني تشهد ابن مسعود وهو أفضل الشتهدات الواردة عن الإمام أحمد والأصحاب وذكر في الوسيلة رواية : تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء وتشهد ابن عباس ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله - إلى آخره ) ولفظ مسلم ( وأن محمدا رسول الله ) وتشهد عمر ( التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك - إلى آخره ) ويأتي الخلاف في قدر الواجب منه في الواجبات .
تنبيه : ظاهر قوله : وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم .
أن صفة الصلاة على النبي A الأولى وهذه في الفضيلة سواء فيخير وهي رواية عن الإمام أحمد ذكرها في الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب : أن الصفة التي ذكرها المصنف أولا أولى وأفضل وعليه الجمهور ويحتمله كلام المصنف قال المجد في شرحه : هذا اختيار أكثر أصحابنا .
قال الزركشي : هذا هو المشهور من الروايتين والمختار لأكثر الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و التلخيص و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وعنه الأفضل ( كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ) وعنه يخير ذكرها في الفروع وعنه الأفضل ( كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ) بإسقاط ( على ) كما ذكره المصنف ثانيا واختاره ابن عقيل .
وأنكر هاتين الصفتين الشيخ تقي الدين وقال : لم أجد في شيء من الصحاح ( كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ) بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ ( آل إبراهيم ) وفي بعضها لفظ ( إبراهيم ) وروى البيهقي : الجمع بين لفظ ( إبراهيم وآل إبراهيم ) بإسناد ضعيف عن ابن مسعود مرفوعا ورواه ابن ماجة موقوفا انتهى .
قال جامع الاختيارات قلت : قد روى الجمع بينهما البخاري في صحيحه وأخذوا ذلك من كلام شيخه في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة وقال : أخرجه أيضا النسائي وهو كما قال .
تنبيه : يأتي مقدار الواجب من التشهد الأول والصلاة على النبي A في التشهد والخلاف في ذلك آخر الباب في الأركان والواجبات