وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ .
قوله وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله فيجعله لمن شاء منهن .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المغنى و الشرح .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشى وغيرهم .
وذكر جماعة : يشترط في الأمة إذن السيد لأن ولدها له .
قال المصنف و القاضي : هذا قياس المذهب كالعزل .
وقال في الترغيب : لو قالت له المرأة ( خص بها من شئت ) لأسبه : أنه لا يملكه لأنه لا يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدة .
فائدتان .
إحداهما : لا تصح هبة ذلك بمال على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي و الفروع وغيرهما من الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : القياس في المذهب : جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره .
ووقع في كلام القاضي ما يقتضى جوازه