وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر الخ .
قوله فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر فطلبت الفرقة : فرق بينهما .
ولو قبل الدخول نص عليه .
يعنى : حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم وأبى ذلك من غير عذر وحيث قلنا : بعدم الوجوب فليس لها ذلك مع امتناعه منه .
وهذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم ونصره المصنف والشارح .
قال في الترغيب : هو صحيح المذهب وقدمه في المحرر و الفروع .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يفرق بينهما .
قال في المغني و الشرح : فظاهر قول أصحابنا : أنه لا يفرق بينهما بذلك وهو قول أكثر الفقهاء .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر وأبى من القدوم : أن لها الفسخ سواء قلنا : الوطء واجب عليه أم لا .
وهو أحد الوجهين قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا : بوجوب الوطء وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية .
قلت : وهو بعيد جدا وأطلقهما في الفروع .
وقال ابن عقيل - في المفردات - وقيل : قد يباح الفسخ .
وطلاق الحاكم لأجل الغيبة إذا قصد بها الإضرار بناء على ما إذا ترك الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر