وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ .
قوله وعليه وطئها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال ناظم المفردات : هذا هو المشهور وجزمم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
واختار الشيخ تقي الدين C : وجوب الوطء بقدر كفايتها مالم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة وهو من المفردات أيضا .
وعنه : ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا اختاره القاضى : .
ولم يعتبر ابن عقيل : قصد الإضرار بتركه للوطء .
قال : وكلام الإمام أحمد C غالبا ما يشهد لهذا القول .
ولا عبرة بالقصد في حق الآدمى .
وحمل كلام الإمام أحمد : في قصد الإضرار على الغالب .
قال في الفروع : كذا قال فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء .
وأما إن اعتبر قصد الإضرار : فالايلاء دل على قصد الإضرار فيكفى وإن لم يظهر منه قصده انتهى .
قال الشيخ تقى الدين C : خرج ابن عقيل قولا : أن لها الفسخ بالغيبة المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر .
وقال المصنف في المغنى - في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس - : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا إجماعا .
قال الشيخ تقى الدين C : لا إجماع .
وإن تعذر الوطء لعجز : فهو كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء وقاله ابو يعلى الصغير .
وقال أيضا : حكمه كعنين قال الناظم : .
وقيل : .
( يسن الوطء في اليوم مرة ... وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد ) .
( وليس بمسنون عليه زيادة ... سوى عند داعى شهوة أو تولد )