وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ .
قوله وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات .
أما الحيض والجنابة إذا كانت بالغة وإجتناب المحرمات : فله إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة رواية واحدة وعليه الأصحاب .
وعنه : لا يجبر على الغسل الجنابة ذكرها في الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
قلت : وهو بعيد جدا .
وأما غسل الجناسة : فله أيضا إجبارها عليه على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وفي المذهب رواية يملك إجبارها عليه .
قلت : وهو بعيد أيضا .
قوله إلا الذمية فله إجبارها على غسل الحيض .
وكذا النفاس وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يملك إجبارها فعليها : في وطئه بدون الغسل وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الجواز جزم به في المحرر و النظم و الحاوى الصغير .
وقدمه في الرعايتين فيعايي بها .
والوجه الثانى : ولا يجوز .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أصح وهو ظاهر كلامه في المغني فإنه قال : وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسملة كانت أو ذمية لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له .
فعلى المذهب في أصل المسألة - وهو إجبارها - في وجوه النية للغسل منه والتسمية والتعبد به لو أسلمت : وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : وجوب ذلك .
والوجه الثاني : لا يجب ذلك .
قال في الرعاية الكبرى - في باب ( صفة الغسل ) - وفي إعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض : وجهان ويصح منها الغسل بلا نية وخرج ضده انتهى .
وقدم صحة الغسل بلا نية ابن تميم و القواعد الأصولية .
قلت : الصواب ما قدمه وإن التسمية لا تجب .
وتقدم في أوائل الحيض والنفاس طاهر لكونه إزال مانعا أو طهور لأنه لم يقع قربه ؟ فيه روايتان .
أطلقهما في المغني و الحاوي وهما وجهان في الحاوى الكبير وذكره في كتاب الطهارة إحداهما : هوطاهر غير مطهر .
قال في الرعاية الكبرى : الأولى جعله طاهرا غير طهور .
والثانية : هو طهور قدمه ابن تميم و ابن رزين في شرحه في كتاب الطهارة .
وقيل : إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج - قال في الرعاية : قلت : أو السيد - فظاهر وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه - وقلنا : لا يجب - فطهور .
وإما المنفصل من غسلها من الجنابة فالصحيح من المذهب : أنه طهور .
قلت قدمه في الرعايتين و الفروع .
وصححه في الحاويين في كتاب الطهارة .
قال المصنف في المغني والشارح و ابن عبيدان و ابن رزين في شرحه في كتاب الطهارة : فطهور قولا واحدا .
وقيل : طاهر وهو احتمال المصنف .
قال في الرعاية : وهو أولى ثم قال قلت : إن وجب غسلها منه في وجه : فطاهر وإلا فهو طهور