وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإجابة إليها واجبة .
قوله والإجابة إليها واجبة .
هذا المذهب مطلقا بشروطه وعليه جماهير الأصحاب ونصروه .
قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في الإفصاح : ويجب في الأشهر عنه .
وقيل : الإجابة فرض كفاية .
وقيل : مستحبة واختاره الشيخ تقي الدين C .
وعنه : إن دعاه من يثق به فالإجابة أفضل من عدمها .
وقدم في الترغيب : لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ذكره عنه في الفروع في باب القاضي وذكره في الرعاية هناك قولا .
قوله إذا عينه الداعي المسلم .
مقيد بما إذا لم يحرم هجره فإن حرم هجره : لم يجبه ولا كرامة .
ومقيد أيضا بم إذا لم يكن كسبه خبيثا فإن كان كسبه خبيثا : لم يجبه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : بلى .
ومنع ابن الجوزي : في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو فيها ومبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه .
وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب كثير فيهن وإلا أبيح إذا كان قليلا .
وقيل : يشترط أن لا يخص بها الأغنياء وأن لا يخاف المدعو الداعي ولا يرجوه وأن لا يكون في المحل من يكرهه المدعو او يكره هو المدعو .
قال في الترغيب و البلغة إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزرى بمثله لم تجب إجابته .
قال الشيخ تقي الدين C عن هذا القول : لم أره لغيره من أصحابنا .
قال : وقد أطلق الإمام أحمد الوجوب : واشترط الحل وعدم المنكر .
فأما هذا الشرط : فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة وفي الجنازة : لا تسقط حق الحضور فكذلك ههنا .
وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة وهو نوع من التكبر فلا يلتفت إليه .
نعم إن كانوا يتكلمون بكلام محرم : فقد اشتملت الدعوة على محرم وإن كان مكروها : فقد اشتملت على مكروه .
وأما إن كانوا فساقا لكن لا يأتون بمحرم ولا مكروه لهيبته في المجلس : فيتوجه أن يحضر إذا لم يكونوا ممن يهجرون مثل المستترين أما إن كان في المجلس من يهجر : ففيه نظر والأشبه : جواز الإجابة لا وجوبها انتهى