وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول .
قوله وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول : لم يكن عليه إلا نصف المسمى .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج وجوب المهر كاملا من الرواية التي قال بها القاضي قبل .
قال في الرعاية قلت : ويحتمل وجوبه .
فائدة : قال المصنف في فتاويه : لو مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت في في يومها من دخل بها : فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا فيعايي بها .
قلت : ويتصور أن تستحق أكثر من ذلك : بأن تطلق من الثالث قبل الدخول وكدا رابع وخامس .
تنبيهان .
أحدهما : قوله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها .
مراده : المهر الحال وهذا بلا نزاع بين الأصحاب .
ونقله ابن المنذر اتفاقا وعلله الأصحاب بأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها : لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف المبيع .
الثانى : هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع .
فأما إن كانت لا تصلح لذلك : فالصحيح من المذهب : أن لها المطالبة به أيضا اختاره ابن حامد وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ورجع المصنف في المغني خلافه .
وخرج صاحب المستوعب مما حكى الآمدى : أنه لا يجب البداءة بتسليم المهر بل بعدل كالثمن المعين .
قال الشيخ تقي الدين C : الأشبه عندى : أن الصغيرة تستحق المطالبة لها بنصف الصداق لأن النصف يستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد والنصف الآخر : بإزاء الدخول فلا يستحق إلات بالتمكين