وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوضوء من آنية الذهب والفضة .
قوله فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته ؟ على وجهين .
وهما روايتان واطلقهما في الهداية وخصال ابن البنا و المذهب و الكافي و التلخيص و البلغة و الخلاصة و المحرر و النظم و المذهب الأحمد و ابن تميم و ابن عبيدان وغيرهم .
أحدهما تصح الطهارة منها وهو المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور و المنتخب و الإفادات وغيرهم وصححه في المغنى و الشرح و ابن عبيدان و تجريد العناية و ابن منجا في شرحه و الحارثي ذكره في الغصب وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية و الحاويين و ابن رزين في شرحه ولكن صاحب الوجيز جزم بالصحة مع القول بالكراهة كما تقدم .
والوجه الثاني : لا تصح الطهارة منها جزم به ناظم المفردات وهو منها واختاره أبو بكر و القاضي أبو الحسين و الشيخ تقي الدين قاله الزركشي قال في مجمع البحرين لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في تذكرته .
فائدة : الوضوء فيها كالوضوء منها ولو جعله مصبا لفضل طهارته فهو كالوضوء منها على الصحيح من المذهب والروايتين قاله في الفروع وغيره وعنه لا تصح الطهارة هنا .
فائدتان .
إحداهما : حكم المموه والمطلى المطعم والمكفف ونحوه بأحدهما كالمصمت على الصحيح من المذهب وقيل لا وقيل إن بقى لون الذهب أو الفضة وقيل واجتمع منه شيء إذا حك حرم وإلا فلا قال أحمد لا تعجبنى الحلق وعنه هي من الآنية وعنه أكرهها وعند القاضي وغيره هي كالضبة .
الثانية : حكم الطهارة من الإناء المغصوب حكم من آنية الذهب والفضة خلافا ومذهبا وعدم الصحة منه من مفردات المذهب قال ناظم المفردات وغيره وكذا لو اشترى إناء بثمن محرم