وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هدية الزوجة ليست من المهر .
الرابعة : هدية الزوجة ليست من المهر نص عليه فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه فزوجوا غيره : رجع بها قاله الشيخ تقي الدين C .
واقتصر عليه في الفروع .
قلت : وهذا مما لا شك فيه .
وقال الشيخ تقي الدين C أيضا : ما قبض بسبب النكاح فكمهر وقال أيضا : ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها .
وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة : حكى الأثرم عن الإمام أحمد C - في المولى يتزوج العربية - يفرق بينهما فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها : يردوه وإن كان أهدى هدية : بردونها عليه .
قال القاضي في الجامع : لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرطه بقاء العقد فإذا زال : ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب انتهى .
وهذا في الفرقة القهرية - لفقد الكفاءة ونحوها - ظاهر .
وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر .
فأما الفسخ المقرر للمهر أو لنصفه : فتثبت معه الهدية .
وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد - كأجرة الدلال والخاطب ونحوهما - ففى النظريات ل ابن عقيل : إن فسخ البيع بإقاله ونحوها : لم يقف على التراضى فلا ترد الأجرة وإن فسخ بخيار أو عيب : ردت لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه .
وقياسه في النكاح : أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبه : ردت وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة : لم ترد انتهى نقله صاحب القواعد