وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشترى على عيب الخ .
الثانية : لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشترى على عيب فهل بعد الرد لها الأرش أم تردده وله ثمنه ؟ .
وقال في الترغيب : القيمة فيه الخلاف قاله في الفروع .
وقال في القواعد : فيه طريقان .
أحدهما : تخريجه علةالخلاف في رده .
والأخرى : تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا وهو اختيار ابن عقيل .
قلت : الصحيح من المذهب : أن له الأرش على ما تقدم في خيار العيب .
وقدمه في الفروع هناك في هذه المسألة .
الثالثة : لو قضى الهمر أجنبى متبرعا ثم سقط أو تنصف : فالراجع للزوج .
على الصحيح من المذهب .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : الراجع للأجنبى المتبرع .
ومثله خلافا ومذهبا [ حكما لا صورة ] لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشترى أو ابرأة منه ثم بان بها عيب يوجب الرد .
[ ومثله أيضا فيهما : لو تبرع أجنبى عن المشترى بالثمنـ ثم فسخ بعيب خلافا ومذهبا ] .
قال في الفروع : ومثله أداه ثمن ثم يفسخ بعيب انتهى .
وكذا لو أبرأه من بعض الثمن .
واختار القاضى في خلافه : عدم الرجوع عليه مما أبراه منه .
وكذا الحكم : لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا ؟ قدمه في الفروع .
وضعف المصنف ذلك وقال : لا يرجه به المكاتب .
ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين