وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان العفو عن دين سقط بلفظ الهبة الخ .
فائدة : إن كان العفو عن دين : سقط بلفظ ( الهبة ) و ( التمليك ) و ( الإسقاط ) و ( الإبراء ) و ( العفو ) و ( الصدقة ) و ( الترك ) ولا يفتقر إلى قبول على الصحيح من المذهب وقيل : يفتقر .
وإن كان العفو عن عين : صح بلفظ ( الهبة ) و ( التمليك ) وغيرهما كعفوت على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وصاحب القواعد وغيرهم .
وقيل : لا يصح بها اختاره ابن عقيل .
وأطلقهما في البلغة و الرعاية وقدم : أنه لا يصح بالإبراء واقتصر في الترغيب على ( وهبت ) و ( ملكت ) .
وقال في القواعد : وإن كان عينا - وقلنا : لم يملكه الزوج وإنما يثبت له حق التمليك - فكذلك .
يعنى : هو كالعفو عنه إذا كان دينا .
وهل يفتقر إلى قبوله ؟ فيه وجهان وأطلقهما في البلغة و الرعايتين .
قال في القواعد : قال القاضي و ابن عقيل : يشترط هنا الإيجاب والقبول والقبض .
والصحيح : أن القبض لا يشترط في الفسوخ كالإقالة ونحوه صرح : القاضى في خلافه .
وقد تقدم ذلك في أول كتاب الهبة في العين وبعده بيسير في الدين في إبرا الغريم وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة