وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس للأب أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة .
وعلى الثانية : للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول كما قاله المصنف هنا .
وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين .
وهو الصحيح من المذهب .
وعبارته في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و إدراك الغاية وغيرهم : كعبارة المصنف وقدمه في الفروع .
وقال في المغني و الكافى والشرح : ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة .
واشترط في المحرر و النظم و تجريد العناية : البكارة لا غير .
فائدة : المجنونة كالبكر الصغيرة .
تنبيهان .
الأول : مفهوم قوله ابنته الصغيرة أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة وهو صحيح وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب و ابن البنا وصاحب المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة والمصنف والشارح و إدراك الغاية وغيرهم .
واختار جماعة : أنها كالصغيرة .
وهو ظاهر كلام القاضى وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوى الصغير و تجريد العناية .
وهو ظاهر كلامه في النظم وأطلقهما في البلغة .
وقال في الترغيب و البلغة أيضا : أصل الوجهين : هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ؟ ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة وثيوبة