وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم .
الخامسة : لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث في الإحرام : فله نصف قيمته وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف أو يقدم حق الآدمى فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة أم هما سواء فيخيران ؟ فيه الأوجه وأطلقهن في الفروع .
فعلى الوجه الثالث : لو أرسله برضاها : غرم لها وإلا بقيا مشتركين .
قال في الترغيب : يبنبى على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم .
السادسة : لو أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زيادته لتمله : فله ذلك على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح و الخرقي وقدمه في الرعايتين و ابن رزين في شرحه .
قال في الفروع : فله ذلك عند الخرقى و الشيخ تقي الدين .
وقال القاضي : ليس له إلا القيمة انتهى .
فلو بذلت المرأة االنصف بزيادته : لزم الزوج قبوله .
قال الزركشي قلت : ويتخرج عدم اللزوم مما إذا وهب العامر تزويق الدار ونحوها للمغصوب منه وهو أظهر في البناء انتهى