تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد .
قوله وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المذهب المعروف المجزوم به عند الأكثر من انتهى .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا تملك إلا نصفه ذكره القاضي ومن بعده .
قوله فإن كان معينا - كالعبد والدار - فلها التصرف فيه ونماؤه لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه .
وهذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن منجا - وقال : هذا المذهب - وغيرهم .
وعنه - فيمن تزوج علة عبد ففقئت عينه - إن كانت قد قبضته فهو لها وإلا فهو للزوج .
فعلى هذا : لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه .
قال في المحرر وغيره : ومن شرط تصرفها فيه ودخوله في ضمانه : قبضه إلا المتميز فإنه على روايتين كما بيناه في البيع .
وقال في الفروع : وتقدم الضمان والتصرف في البيع