وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن زوج عبده حرة ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ .
قوله وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة : تحول صداقها أو نصفه - إن كان قبل الدخول - إلى ثمنه .
يعنى إذا قلنا : يتعلق المهر برقبة العبد قاله الأصحاب .
فأما إن قلنا : يتعبق بذمة السيد - وهو المذهب كما تقدم - فإن كان المهر وثمن العبد من جنس واحد واتفقا في الحلول أو التأجيل : تقاضا .
وأما إن قلنا : إن المهر يتعلق بذمتهما : فإنه يسقط على الصحيح من المذعب قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم لملكها العبد والمالك لا يجب له شئ على مملوكه والسيد تبع له لأنه ضامن .
ويبقى الثمن للسيد عليها لسقوط مهرها .
وقيل : لا يسقط لثبوته لها عليهما قيل أن تملكه .
قال في الفروع وغيره : بناء على ثبت له دين على عبد ثم ملكه فإن في سقوطه وجهين .
قال في المحرر : أصلها من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط ؟ على وجهين .
وقدم في المحرر وغيره : السقوط وقاله في الرعايتين و الحاوي .
وقيل : لا يسقط لثبوته لها قبل شرائه .
فمن ثبت له على عبد دين أو أرش جناية ثم ملكه : سقط .
وقيل : لا يسقط .
وتقدم ذلك غي أواخر باب الحجر .
تنبيه : صرح المصنف قوله تحول صداقها أو نصفه أن شراءها له قبل الدخول : لا يسقط نصف مهرها وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة هنا وقدمه في الرعايتين هنا و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يسقط لأن الفسخ إنما تم بشرائها فكأنها هى الفاسخة .
وهما وجهان مطلقان في المغني و الشرح .
ويأتى هذا محررا في كلام المصنف فيما إذا جاءت الفرقة من جهتها