وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى .
فائدتان .
إحداهما : قوله وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح .
بلا نزاع ويجوز له نكاح أمة ولو قدر على نكاح حرة ذكره أبو الخطاب و ابن عقيل وهو معنى كلام الإمام أحمد C .
الثانية : متى أذن له وأطلق : لم ينكح إلا واحدة نص عليه .
وزيادته على مهر المثل في رقبته على الصحيح من المذهب .
وعنه : بذمته .
وفى تناول النكاح الفاسد احتمالان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب أنه لا يتناوله .
قوله وهل يتعلق برقبته أو بذمة سيده ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن منجا .
إحداهما : يتعلق بذمة سيده وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C وصححه في التصحيح .
قال في تجريد العناية : ويتعلق بذمة سيده على الأسد .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و إدراك الغاية .
والثانية : يتعلق برقبته قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد .
وعنه : يتعلق بذمتهما : ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا .
وعنه : يتعلق بكسبه وأطلقهن في القواعد الأصولية .
فإن قيل : هذه الرواية هي عين الرواية الأولى لأن الشيد يملك كسبه فهو في ذمته ؟ .
قيل : ليست هى بل غيرها .
وفائدة الخلاف : أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد : تجب النفقة عليه وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب .
وإن قلنا : يتعلق بكسبه فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب وليس لسيده منعه من الثلاث ذكره المصنف وغيره .
ويأتى في آخر نفقة الأقارب والماليك ( هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ ) .
تنبيه : إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا فقضاه عن عبده : فهل يرجع عليه إذا عتق ؟ .
قال الشيخ تقي الدين C : ينبغى أن يخرج هنا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد فحيث رجع هناك رجع هنا