وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا الخ .
قوله وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا : صح النكاح .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي و ابن حامد والقاضي والشريف و أبو الخطاب و ابن عقيل والمصنف والشارح و ابن عبدوس وغيرهم .
قال المصنف هنا : المذهب صحته .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : أنه يعجبه استقبال النككاح - يعنى أن النكاح فاسد - اختاره أبو بكر واختاره أيضا شيخه الخلال والجوزجانى لكن يشترط أن يكون يعلمان حالة العقد : أنه خمر أو خنزير أو مغصوب .
وحملها القاضي والمصنف والشارح وغيرهم الاستحباب .
تنبيه : إلحاق المغضوب بالخمر والخنزير : عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن أبي موسى و أبو الخطاب و ابن عقيل و صاحب المذهب و المستوعب و الخلاصة و الفروع وغيرهم .
وقيل : محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله - كالخمر والخنزير والحر - ونحو ذلك ولا يدخل المغصوب فيصح به وقولا واحدا .
قال الزركشي : وهذا اختيار الشيخين حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه قلت : وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية و الحاوي