وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع .
الثالثة : لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد قائما به وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ثم سجد فإن اعتدل حتى سجد سقط .
وقال المجد في شرحه : إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة .
قال أبو المعالي : إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين .
قوله والسجود على هذه الأعضاء واجب أي ركن إلا الأنف على إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و المتسوعب و التلخيص و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و شرح المجد و الزركشي .
إحداهما : يجب السجود عليه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي : اختاره أبو بكر وجماعة قال في الفروع : اختاره الأكثر وصححه ابن عقيل في الفصول و صاحب تصحيح المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات و المنتخب و نظم المفردات وهو منها وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفروع و ابن تميم و الفائق و ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية : لا يجب اختاره القاضي وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك الغاية .
وروى الآمدي عن الإمام أحمد : أنه لا يجب السجود على غير الجهة .
قال القاضي في الجامع : هو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم الناظم أن السجود على هذه الأعضاء ومباشرة المصلي بها واجب لا ركن وقال : يجبره إذا تركه ساهيا أتى بسجود السهو .
قال في الفروع : ولعله أخذ من إطلاق بعضهم الوجوب عليه وليس بمتجه هو كما قال إذ لم نر أحدا وافقه على ذلك صريحا