وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحتمل أن لا يصح وبيتعلمها ثم يعلمها .
قوله ويحتمل أن يصح ويتعلمها ثم يعلمها .
وهذا المذهب نص عليه وهو الذي قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في التجريد العناية : يصح ولو لم يحفظه نصا .
فائدة : قوله وإن تعلمتها من غيره : لزمه أجرة تعليمها .
وهذا بلا نزاع لكن لو ادعى الزوج : أنه علمها وادعت أن غيره علمها : كان القول قولها على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقيل : القول قوله .
قوله وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها : فعليه نصف الأجرة .
وهو المذهب جزم به في الفصول و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير .
وقيل : يلزمه نصف مهر المثل .
ويحتمل أن يعلمها نصفها بشرط أمن الفتنة .
وهو رواية عن الإمام أحمد C ووجه في المغنى و الشرح وغيرهما .
وجزم به في الهداية و الخلاصة وقدمه في المستوعب و الرعايتين .
وأطلقهما في المذهب و الشرح و المغني .
فعلى هذا الوجه : يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول وقبل تعليمها قاله المصنف والشارح وغيرهما فعليه الأجرة كاملة .
وقيل : يلزمه مهر المثل .
ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله