وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها ؟ .
قوله وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و مبسوك الذهب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و شرح ابن منجا .
أحدهما : لا يكون اختيارا وهو مذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
قال في البلغة : لم يكن اختيارا على الأصح .
قال الزركشى : هذا أشهر الوجهين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز و نهاية ابن رزين .
وهو ظاهر ما جزم به الأزجى في منتخبه وقدمه في الكافي .
قال الشيخ تقى الدين C : وهو الذى ذكره القاضى في الجامع و المجرد و ابن عقيل .
والوجه الثانى : يكون اختيارا وهو احتمال في الكافي .
قال في المنور : لو ظاهر منها فمختارة .
وقال في إدراك الغاية و تجريد العناية : وطلاقه ووطؤه اختيار لاظهاره وإيلاؤه في وجه .
قوله وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة .
هذا أحد الوجهين اختاره القاضي في الجامع وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير وإدراك الغاية وغيرهم .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين : من ذلك أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن أو أن كانت حاملا فبوضعه والآية والصغيرة عدة الوفاة وهو المذهب .
قال الشارح : هذا الصحيح والأولى والقول الأول لا يصح .
وجزم به في الفصول و الكافى و المغني وقدمه في تجريد العناية .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في البلغة و الفروع .
وقيل : يلزمهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق وقطع به القاضى في المجرد .
قال في الرعايتين : لزمهن عدة الوفاة .
وقيل : يلزم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حين الإسلام .
وقيل : هذا إن كن ذوات أقراء وإلا فعدة وفاة كمن لم يدخل بها انتهى