وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قهر حربى حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا .
تنبيه : مفهوم قوله وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا : أقرا وإلا فلا .
أنه لو فعل ذلك أهل الذمة : أنهم لا يقرون عليه وهو ظاهر كلام غيره .
وصرح به في الترغيب وجزم به البلغة .
ظاهر كلام المصنف في المغني والشارح : أنهم كأهل الحرب .
قلت : وهو الصواب .
قوله وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته : استقر .
وهذا بلا نزاع لكن لو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق : فهل يرجع بنصفه أم لا ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب رجوعه بنصفه .
ولو تلف الخل ثم طلق ففى رجوعه بنصف مثله : احتمالان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب رجوعه بنصف مثله لأنه مثلى .
قوله وإن كان فاسدا لم تقبضه : فرض لها مهر المثل .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا شئ لها في خمر وخنزير معين وهو رواية مخرجة خرجها القاضي .
فائدة : لو كانت قبضت بعض المسمى الفاسد : وجب لها حصة ما بقى من مخر المثل ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن وفيما يدخله العد بعده على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : بقيمته عند أهله وأطلقهما في الفروع .
قال المصنف والشارح : لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المهر .
وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين .
والثانى : يقسم على عددها .
وإن أصدقها عشر خنازير : ففيه الوجهان .
أحدهما : يقسم على عددها .
والثاني : يعتبر قيمتها .
وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه .
أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم .
والثاني : يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر .
والثالث : يقسم على المعدود كله فيجعل لكل واحد سدس المهر